الشيخ محمد باقر الإيرواني
242
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
جريانها في جميع الأطراف للمحذور العقلي أو العقلائي . قوله ص 89 س 7 : ثبوتا : أي واقعا بقطع النظر عن أدلة الأصول وإلّا فبلحاظها فالبحث اثباتي . وسيأتي ان الأصول متعارضة في الأطراف أحيانا وغير متعارضة أحيانا أخرى . قوله ص 90 س 3 : في ذلك : أي في إمكان جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف وعدمه . قوله ص 90 س 7 : فان فعليته : أي فعلية استدعاء المقتضي لما يقتضيه . قوله ص 92 س 10 : في مقام الحفظ : متعلق بقوله « لتقديم » ، فان ملاك الإباحة يريد التحفظ على نفسه وذلك بجعل الإباحة في كلا الطرفين وملاك الحرمة يريد التحفظ على نفسه أيضا وذلك بجعل الاحتياط في كلا الطرفين . قوله ص 92 س 12 : فلا معنى للقول بان أحد اللسانين ممتنع دون الآخر : أي فلا معنى للتسليم بإمكان لسان قاعدة الفراغ وعدم إمكان لسان أصالة البراءة بل إذا أمكن الأوّل أمكن الثاني أيضا . قوله ص 93 س 6 : على نحو واحد : أي ليس شموله لبعض الأطراف أولى من شموله للبعض الآخر . قوله ص 94 س 6 : على : الصواب : على . قوله ص 94 س 8 : وان كان لا يؤدي إلى الترخيص : لا يخفى ما في العبارة من الاغلاق والغموض . والمناسب : وان كان لا يؤدي إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا ولكنه يؤدي إلى الترخيص فيها . قوله ص 95 س 10 : فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر :